(وإن هَتَكَ الحِرزَ أحدُهُما، ودخَلَ الآخرُ، فأخرَجَ المالَ، فلا قَطعَ عَليهِما) أي: على واحِدٍ مِنهُما؛ لأنَّ الأوَّلَ لم يَسرِق، والثاني لم يَهتِك (ولو تواطآ) على ذلِكَ؛ لأنَّه لا فِعلَ لأحدِهِما فيمَا فعلَه الآخرُ، فلم يبقَ إلا القَصدُ. والقصدُ إذا لم يُقارِنهُ الفِعلُ، لا يترتَّبُ عليه حكمٌ.
(١) في الأصل: "الدعارة". (٢) أخرجه أحمد (١١/ ٥٠٣) (٦٩٠٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد ورد عن جماعة من الصحابة مرفوعًا. وقد صححه الألباني في "الإرواء" (٨٣٨).