فقالَ:"ما أُخِذَ في أكمَامِه (١) واحتُمِلَ، ففيهِ قِيمَتُه ومِثلُهُ معَه، وما كانَ في الجَرينِ، ففيهِ القَطعُ إذا بلَغَ ثمنَ المِجَنِّ". رواه أبو داود، وابن ماجه (٢). وهو مُخصِّصٌ للآيَةِ.
(فلو سَرَقَ مِن غيرِ حِرزٍ، فلا قَطعَ) بأن وجَدَ حِرزًا مَهتوكًا، أو بابًا مفتُوحًا، فأخَذَ منه نِصابًا، فلا قَطعَ؛ لفَواتِ شَرطِه، كما لو أتلَفَه داخِلَ الحِرزِ بأكلٍ أو غيرِه، وعليه ضمانُه.
(وحِرزُ كُلِّ مالٍ: ما حُفِظَ فيه) ذلِكَ المالُ (عادَةً) لأنَّ معنى الحِرزِ: الحِفظُ. ومِنهُ: احتَرِزْ مِن كذَا. ولم يَرِدْ مِن الشرعِ بيانُه، ولا لهُ عُرفٌ لُغَويٌّ يتقرَّر بهٍ، كالقَبض، والتفرُّقِ في البَيعِ.