الثالِثُ: المَسَاواةُ في الاسْمِ، فلا تُقْطَعُ اليَدُ بالرِّجْلِ، وعَكْسُه، وفي المَوضِعِ: فلا تُقْطَعُ اليَمِينُ بالشِّمَالِ، وعَكْسُه.
الرابِعُ: مُراعَاةُ الصِّحَّةِ والكَمَالِ.
فلا تُؤخَذُ كامِلَةُ الأصابِعِ والأظفارِ بنَاقِصَتِهَا،
وإن قَطَعَ يدَهُ مِن الكُوعِ، فتآكَلَت إلى نِصفِ الذِّراعِ، فلا قَوَدَ؛ اعتبارًا بالاستِقرَارِ. قاله القاضي وغيرُه. وقدَّمه في "الرعايتين"، وصحَّحه الناظِمُ، وجزمَ به في "الإقناع"(١).
(فإن خالَفَ فاقتصَّ بقَدرِ حقِّهِ ولم يَسرِ، وقَعَ الموقِعَ، ولم يَلزَمْهُ شيءٌ) لاستيفائِهِ حقَّه بلا حَيفٍ.