وإنْ لم (١) يَصلُح فِعلُ كُلِّ واحِدٍ مِن الجماعَةِ للقَتلِ، كما لو ضَرَبَه كُلُّ واحدٍ مِنهُم بحَجَرٍ صغيرٍ فماتَ، فلا قِصاصَ عَليهِم؛ لأنَّه لم (٢) يحصُلُ مِن (٣) واحِدٍ مِنهُم ما يُوجِبُ القَوَدَ، ما لم يتواطَؤوا على ذلكَ الفِعلِ؛ ليقتُلُوهُ به، فعلَيهِم القِصاصُ؛ لئلا يُتَّخَذَ ذريعَةً إلى دَرءِ القِصاصِ.
وإن عفَا عنهم الولِيُّ، سقَطَ القَوَدُ، ووجَبَت ديةٌ واحدَةٌ.