قلت: ما أخطأ، بل اختصر هذا التحمل، وقنع بعن ودلس، والحديث في مسلم. اهـ
قلت: قول ابن حزم في "المحلى"(١/ ٢١٥)"كتاب الطهارة" مسألة وكل ماء توضأت منه امرأة حائض أو غير حائض أو اغتسلت منه فضلًا، لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه.
قلت: إن كان الحافظ رحمه الله قصد أن ابن حزم أشار إلى أن الطهراني دلس حديث ابن عباس السابق ذكره فقد وهم والله أعلم، فإن الذهبي هو الذي أشار إلى ذلك.
قلت: وحديث ابن عباس أخرجه أحمد (١/ ٣٦٦)، ومسلم (١/ ١٧٧)، وابن خزيمة (١٠٨)، والدارقطني (١/ ٥٣) من طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر البرساني وأبي عاصم النبيل وروح بن عبادة عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: أكبر علمي -والذي يخطر على بالي- أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة.
والحديث في مصنف عبد الرزاق (١٠٣٧)، ورواه عن عبد الرزاق أحمد في "مسنده"(١/ ٣٦٦)، ومحمد بن رافع عند ابن خزيمة في "صحيحه"(١٠٨).
[١٣٤ - محمد بن خازم أبو معاوية الضرير]
قال ابن سعد: أبو معاوية الضرير ثقة كثير الحديث يدلس (١).
قال يعقوب بن شيبة: محمد بن خازم الضرير كان من الثقات، وربما دلس (٢).
قال ابن محرز: وسمعت علي بن المديني وقيل له في حديث سهيل عن أبيه عن ابن عمر: كنا نعد، فقال: أنا أفرقه، كان أبو معاوية لا يقول فيه حدثنا (٣).