أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر:"بلغني أنكم تتبايعون المثقال بالنصف والثلثين، وأنه لا يصلح إلا المثقال بالمثقال، والوزن بالوزن". رواه الطحاوي١ واللفظ له، والطبراني في الكبير٢.
ورواه أحمد بإسناده عن عبيد الله بن أبي جعفر المصري قال: حدثني من سمع حنشاً الصنعاني يقول: سمعت رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتاعنَّ ذهباً بذهبٍ إلا وزناً بوزن، ولا ينكح ثيباً من السبي حتى تحيض" ٣. والرجل المبهم هنا هو أبو مرزوق التجيبي كما جزم بذلك الحسيني٤، وابن حجر٥. ويؤيد ذلك أن أحمد روى بإسناده عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت ... "٦ الحديث. وفيه النهي عن نكاح الثيب من السبي حتى تحيض، وليس فيه ذكر النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل.
وأبو مرزوق هو ربيعة بن سليم، وقد تقدم الكلام فيه٧، وأن ابن حجر قال فيه: "مقبول".
١ شرح معاني الآثار (٤/٦٩) . ٢ المعجم الكبير (٥/٢٥) . ٣ مسند أحمد (٤/١٠٩) . وقد روى الطبراني [المعجم الكبير (١٨/٣٠٢-٣٠٣) ] ، والبيهقي [السنن الكبرى (٥/٣٩٢-٣٩٣) ] الحديث عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه ولفظه: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ إلا مثلاً بمثل". وهذا يؤيد أن هذا المتن إنما هو محفوظ عن فضالة بن عبيد كما سيأتي. ٤ الإكمال (٢/٤١٠) . ٥ تعجيل المنفعة (ص٥٤٣-٥٤٤) . ٦ المسند (٤/١٠٨) . ٧ تقدم عند حديث رقم (٨٨) .