[الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء]
١١٨ - (١) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر".
جاء هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً.
فرواه أحمد١ - ومن طريقه رواه كلٌ من الطبراني٢ والبيهقي٣ والخطيب البغدادي٤ - عن محمد بن السَّماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عنه به مرفوعاً.
ومحمد بن السماك واعظ مشهور. قال فيه ابن نمير: حديثه ليس بشيء. بينما قال في روايةٍ أخرى: كان صدوقاً. وذكره ابن حبان في الثقات وقال فيه: مستقيم الحديث٥.
وقد خالف محمد بن السماك غيره في رفع هذا الحديث، فقد قال أحمد بعد روايته لهذا الحديث:"وحدثناه هشيم فلم يرفعه"٦.
١ المسند (١/٣٨٨) . ٢ المعجم الكبير (١٠/٢٠٩) . ٣ السنن الكبرى (٥/٣٤٠) ، معرفة السنن والآثار (٨/١٤٩) . ٤ تاريخ بغداد (٥/٣٦٩) . ٥ تعجيل المنفعة (ص٣٦٤) . ٦ هذه العبارة ليست في المطبوع من المسند. وهي موجودة عند الطبراني والبيهقي والخطيب البغدادي بعد روايتهم لهذا الحديث من طريق أحمد، وكذلك ذكرها ابن كثير في جامع المسانيد (٢٧/٣٨٥) ، وابن حجر في أطراف مسند أحمد (٤/٢١٦) .