[الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد]
[الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض]
...
.الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك أو لم يقبض وربح ما لم يضمن
٦٣ - (١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".
رواه البخاري١، ومسلم٢، وأبو داود٣، والنسائي٤، وابن ماجه٥، ومالك٦، وأحمد٧، والدارمي٨، كلهم من طرق عنه به. وفي لفظ بعضهم:"حتى يقبضه".
وفي لفظ للبخاري٩ ومسلم وأبي داود والنسائي وأحمد١٠:"لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافاً - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم".
وفي لفظ للبخاري١١ ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد١٢: "كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه،
١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٢٦،٢١٣٣،٢١٣٦) ] . ٢ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٦٠-١١٦١) ] . ٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٦٠-٧٦١-٧٦٢-٧٦٣-٧٦٤-٧٦٥) ] . ٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٨٥-٢٨٦-٢٨٧) ] . ٥ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٤٩-٧٥٠) ] . ٦ الموطأ (٢/٤٩٧) . ٧ المسند (١/٥٦) ، (٢/٢٢،٤٦،٥٩،٦٣-٦٤،٧٣،٧٩،١٠٨) . ٨ سنن الدارمي (٢/٣٢٩) . ٩ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٣٧) ، كتاب الحدود (١٢/ رقم ٦٨٥٢) ] . ١٠ المسند (٢/٧، ٤٠،٥٣، ١٥٠، ١٥٧) ] . ١١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٦٧) ] . ١٢ المسند (١/٥٦) ، (٢/١٥،٢١،١١٢-١١٣،١٤٢) .