[الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل]
١١٥ - (١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل".
رواه البخاري١، وأبو داود٢، والترمذي٣، والنسائي٤، وأحمد٥، كلهم من طرقٍ عن علي بن الحكم عن نافع عنه به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ولفظ أحمد: "نهى عن ثمن عسب الفحل".
وذكر الحاكم هذا الحديث بهذا الإسناد في المستدرك٦، وقال عقبه: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وقد وهَّمَ الزيلعيُّ٧ وابنُ حجر٨ الحاكمَ في استدراكه لهذا الحديث لإخراج البخاري له.
١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الإجارة (٤/رقم ٢٢٨٤) ] .٢ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧١١-٧١٢) ] .٣ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٧٢) ] .٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٣١٠) ] .٥ المسند (٢/١٤) .٦ المستدرك (٢/٤٢) .٧ نصب الراية (٤/١٣٥) .٨ التلخيص الحبير (٣/١١) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute