[الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل]
١١٥ - (١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل".
رواه البخاري١، وأبو داود٢، والترمذي٣، والنسائي٤، وأحمد٥، كلهم من طرقٍ عن علي بن الحكم عن نافع عنه به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ولفظ أحمد: "نهى عن ثمن عسب الفحل".
وذكر الحاكم هذا الحديث بهذا الإسناد في المستدرك٦، وقال عقبه: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وقد وهَّمَ الزيلعيُّ٧ وابنُ حجر٨ الحاكمَ في استدراكه لهذا الحديث لإخراج البخاري له.
١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الإجارة (٤/رقم ٢٢٨٤) ] .٢ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧١١-٧١٢) ] .٣ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٧٢) ] .٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٣١٠) ] .٥ المسند (٢/١٤) .٦ المستدرك (٢/٤٢) .٧ نصب الراية (٤/١٣٥) .٨ التلخيص الحبير (٣/١١) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.