٢١٢ - (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردَّها وصاع تمرٍ".
رواه البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢، وأبو داود٣، والترمذي٤، والنسائي٥، وابن ماجه٦، ومالك٧، وأحمد٨، كلهم من طرقٍ عنه به.
وفي لفظ لهم - عدا الترمذي وابن ماجه - زيادة:"لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضرٌ لبادٍ". وفي لفظ للبخاري ومسلم وغيرهما بدل قوله:"ولا يبع بعضكم على بيع بعض" جاء: "وأن يستام الرجل على سوم أخيه".
وقد روى الترمذي هذه الجمل مفرَّقة في مواضع.
١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٤٨،٢١٥٠،٢١٥١) ، كتاب الشروط (٥/رقم ٢٧٢٧) ] . ٢ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٥٥-١١٥٩) ] . ٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٢٢،٧٢٧) ] . ٤ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٥٣-٥٥٤) ] . ٥ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٥٢،٢٥٣،٢٥٤،٢٥٥) ] . ٦ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٥٣) ] . ٧ الموطأ (٢/٥٢٦) . ٨ المسند (٢/٢٤٢، ٢٤٨، ٢٥٩، ٢٧٣، ٣١٧، ٣٨٦، ٤٠٦، ٤١٠، ٤٢٠، ٤٣٠، ٤٦٠، ٤٦٣، ٤٦٩، ٤٨١) .