[الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع]
...
الفصل الرابع: ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع
٢٠٤ - (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقة للبركة".
رواه البخاري١، ومسلم٢، وأبو داود٣، والنسائي٤. كلهم من طرقٍ عنه به. وهذا لفظ البخاري وأبي داود.
وفي لفظ مسلم: "ممحقة للربح".
وفي لفظ النسائي: "ممحقة للكسب".
ورواه عبد الرزاق٥، وأحمد٦، والبيهقي٧، بلفظ: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ... " الحديث.
وقوله: "مَنْفَقَةٌ"، قال ابن الأثير: "أي هي مظنةٌ لنفاقها وموضعٌ له"٨. وسوف يأتي عند حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النَّفَاق ضد الكساد.
وقوله: "ممحقة"، قال ابن الأثير: "المحق: النقص والمحو والإبطال. وقد محقه يمحقه. وممحقة: مَفْعَلةٌ منه، أي مظنَّةٌ له ومحراةٌ به"٩.
١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢٠٨٧) ] .٢ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١٢٢٨) ] .٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٣٠) ] .٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٤٦) ] .٥ المصنف (٨/٤٧٦) .٦ المسند (٢/٢٣٥،٢٤٢،٤١٣) .٧ السنن الكبرى (٥/٢٦٥) .٨ النهاية في غريب الحديث (٥/٩٩) .٩ المرجع السابق (٤/٣٠٣) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute