رواه مسلم١، والبيهقي٢ من هذا الطريق. ولفظه: عن أبي الزبير قال: سألت جابراً رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسِّنَّور قال: "زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك".
الطريق الثالثة: ابن لهيعة عن أبي الزبير عنه به:
رواه ابن ماجه٣، وأحمد٤، والطحاوي٥، كلهم من هذا الطريق. ولفظ ابن ماجه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السِّنَّور".
وابن لهيعة تقدم الكلام فيه٦ وأنه ضعيف، إلا أنه قد توبع بما سبق.
الطريق الرابعة: حماد بن سلمة عن أبي الزبير عنه به:
رواه النسائي٧، والطحاوي٨، والدارقطني٩، والبيهقي١٠، كلهم من هذا الطريق. ولفظهم:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسِّنَّور إلا كلب صيدٍ".
قال النسائي عن هذا الحديث:"ليس هو بصحيح"، وقال:"هذا منكر".
١ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١١٩٩) ] . ٢ السنن الكبرى (٦/١٠) . ٣ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣١) ] . ٤ المسند (٣/٣٣٩،٣٤٩،٣٨٦) . ٥ شرح معاني الآثار (٤/٥٢،٥٣) . ٦ تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (١) . ٧ سنن النسائي [كتاب الصيد (٧/١٩٠-١٩١) ، كتاب البيوع (٧/٣٠٩) ] . ٨ شرح مشكل الآثار (١٢/٨٣) . ٩ سنن الدارقطني (٣/٧٣) . ١٠ السنن الكبرى (٦/٦) .