قوله - صلى الله عليه وسلم - في حق عبد الرحمن بن عوف (١): "نعم المال الصالح للرجل الصالح" وهو الذي يأخذه بحقه ويضع في حقه فهذا يوصله ماله إلى الله تعالى فمن أخذ من المال بحق ما يقويه على طاعة الله تعالى ويستعين به عليها كان أخذه طاعة ونفقته طاعة فما أخذ من الدنيا بنية التقوي على طلب الآخرة فهو داخل في قسم إرادة الآخرة والسعي لها في إرادة الدنيا والسعي لها. قال بعض العارفين: كل ما أصبت من الدنيا ما تريد به الدنيا فهو مذموم
(١) أخرجه أحمد (١٧٧٦٣) وفي فضائل الصحابة (١٧٤٥) والبخاري في الأدب المفرد (٢٩٩) وابن أبي شيبة (٧/ ١٧ - ١٨) وفي مسنده (إتحاف الخيرة ٦٣٤٤) وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٤٣) وأبو يعلى (٧٣٣٦) والطحاوي في المشكل (٦٠٥٦)، (٦٠٥٧) وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ١٦٣)، وأبو بكر الخلال في الحث على التجارة (٥٤) وابن قانع في الصحابة (٢/ ٢١٣ - ٢١٤) وابن حبان (٣٢١٠) (٣٢١١) وأبو محمد الفاكهي في حديثه (١٤) وأبو نعيم في الصحابة (٤٩٩٥) والطبراني في الأوسط (٣٢١٣ و ٩٠٠٨) والقضاعي (١٣١٥) والبغوي في شرح السنة (٢٤٩٥). والحاكم (٢/ ٢) (٢/ ٢٣٦)، قال: صحيح على شرط مسلم. قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: ١١٣٨) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح بلفظ نعما وقالا للمرء قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: ١٤٤٦) رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث عمرو بن العاص بسند جيد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٦٤) ورواه أبو يعلى بنحوه، ورجال أحمد، وأبي يعلى رجال الصحيح. وقال ابن حجر في الإصابة (٧/ ٤١٣) أَحمد بسند حسن، وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (١/ ٤٥٠) صحيح - المشكاة (٣٧٥٦).