في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الأجرة وعيب الغرة [في الجنين] كالمبيع وعيب الزكاة الأصح أنه كالمبيع والموهوب بعوض كالبيع وينبغي أن يزداد نوع ثامن وهو المرهون والظاهر أن عيبه ما نقص القيمة فقط ا. هـ.
٢٧٢٩ - وَعَن تَمِيم الدَّارِيّ - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ إِن الدّين النَّصِيحَة قُلْنَا لمن يَا رَسُول اللّه قَالَ لله ولكتابه وَلِرَسُولهِ ولائمة الْمُسلمين وعامتهم.
(١) أخرجه مسلم (٩٥ - ٥٥)، وأبو داود (٤٩٤٤)، والنسائى في المجتبى ٦/ ٦٢٨ (٤٢٣٥) و (٤٢٣٦) والكبرى (٧٧٧٢ و ٧٧٧٣ و ٨٧٠٠). (٢) أخرجه الترمذي (١٩٢٦)، والبزار (٨٩٠١) و (٨٩٣٥)، والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (٧٤٨) و (٧٥٤)، والنسائى في المجتبى ٦/ ٦٢٨ (٤٢٣٧) و ٦/ ٦٢٩ (٤٢٣٨) والكبرى (٧٧٧٤ و ٧٧٧٥ و ٨٧٠١). وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وصححه الألباني في السراج المنير (٥٧٢٣)، الإرواء (٢٦)، غاية المرام (٣٣٢). (٣) أخرجه المروزى في تعظيم قدر الصلاة (٧٦٠)، والطبرانى في الأوسط (٢/ ٤٢ رقم ١١٨٤) ومسند الشاميين (٤/ ١٣٣ رقم ٢٩٢٣)، وابن منده في مجلس من أماليه (١٠). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٨٧: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أيوب بن سويد، وهو ضعيف لا يحتج به. وصححه الألباني في السراج المنير (٥٧٢٦)، وضعفه في الضعيفة (٢١٧٥)، وضعيف الترعيب (٢١٧٥) وقال: منكر.