الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب (١) فينبغي للمصلي المحافظة عليه للأحاديث الصحيحة الصريحة في الأمر به كحديث: "أما الركوع فتعظم فيه الرب"(٢) وغيره من الأحاديث وليخرج عن خلاف العلماء رضي الله عنهم.
٧٥٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم-: أَسْوَأ النَّاس سَرقَة الَّذِي يسرق صلَاته قَالَ وَكَيف يسرق صلَاته قَالَ لَا يتم ركوعها وَلَا سجودها رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَصَححهُ (٣).
٧٦٠ - وَرُوِيَ عَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- مَا من مصل إِلَّا وَملك عَن يَمِينه وَملك عَن يسَاره فَإن أتمهَا عرجا بهَا وَإِن لم يُتمهَا ضربا بهَا على وَجهه رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيّ (٤).
(١) شرح النووي على مسلم (٤/ ١٩٧). (٢) أخرجه مسلم (٢٠٧ - ٤٧٩) و (٢١٤ - ٤٨١) عن ابن عباس. (٣) أخرجه إسحاق (٣٩١)، وابن حبان (١٨٨٨)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٥٩ رقم ٤٦٦٥) والشاميين (٢٣٤٧)، والحاكم (١/ ٢٢٩) وعنه البيهقي في الكبرى (٢/ ٥٣٩ رقم ٣٩٩٧) والشعب (٤/ ٤٨١ - ٤٨٢ رقم ٢٨٤٨). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي، عن يحيي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة إلا ابن أبي العشرين وصححه الحاكم. وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ١٢٠: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين وثقه أحمد وأبو حاتم وابن حبان وضعفه دحيم وقال النسائي: ليس بالقوي وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في المشكاة (٨٨٥)، صلاة التراويح (ص ١١٩ - ١٢٠)، وحسنه في صحيح الترغيب (٥٣٣). (٤) أخرجه الأصبهاني في الترغيب (١٩١٤)، وابن الجوزي في العلل (٧٥٥)، والديلمي كما في الغرائب الملتقطة (٢٣١١). قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن عبد العزيز عن يحيى =