٨٥١٧٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: ما جاء هؤلاء بعد (١). (١٥/ ٦٩٤)
٨٥١٧٦ - عن عبد الله بن عباس، {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: الزكاة (٢). (١٥/ ٦٩٢)
٨٥١٧٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله:{ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: عارية متاع البيت (٣). (١٥/ ٦٩٤)
٨٥١٧٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العَوفيّ- في قوله:{ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم مَن قال: يمنعون الزكاة. ومنهم مَن قال: يمنعون الطاعة. ومنهم مَن قال: يمنعون العارية (٤). (١٥/ ٦٩٤)
٨٥١٧٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جُبَير- قال: الفأس، والدّلو (٥). (ز)
٨٥١٨٠ - عن أبي المُغيرة، قال: قال ابن عمر: الماعون: المال الذي لا يُعطى حقّه. =
٨٥١٨١ - قلتُ له: إنّ ابن مسعود يقول: هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الخير. قال: ذلك ما أقول لك (٦). (١٥/ ٦٩٣)
٨٥١٨٢ - عن علي بن ربيعة، قال: سألتُ ابن عمر عن الماعون. فقال: هي الصدقة. قال: فقلتُ: إنّ ناسًا يقولون: هو كذا. قال: هو ما أقول لك (٧). (ز)
٨٥١٨٣ - عن محمد بن الحنفية -من طريق أبي عمر- قال: الماعون: الزكاة (٨). (١٥/ ٦٩٣)
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣، وابن جرير ٢٤/ ٦٧٦ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (٢) أخرجه البيهقي ٤/ ١٨٤. (٣) أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص ٧٥٥ - ، وعبد الرزاق ٢/ ٣٩٩، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣، وابن جرير ٢٤/ ٦٧٥ - ٦٧٦، وبنحوه من طريق سعيد، وعلي، والطبراني (١٢٣٥٤)، والحاكم ٢/ ٥٣٦، والبيهقي ٤/ ١٨٣ - ١٨٤، والضياء في المختارة ١٠/ ١٤١ (١٤١). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ٩١: «رجاله رجال الصحيح». (٤) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (٥) أخرجه ابن جرير ٢٤/ ٦٧٥. (٦) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٣٩٩، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣، وابن جرير ٢٤/ ٦٦٨ - ٦٦٩، والطبراني (٩٠١٢)، والبيهقي ٤/ ١٨٤. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن المنذر. (٧) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٣٩٩. (٨) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤، وابن جرير ٢٤/ ٦٦٩ - ٦٧٠.