من أول يَوْم من شَوَّال، وَمِنْهَا أَن على الشَّرِيكَيْنِ فِي العَبْد زَكَاة الْفطر فِيهِ بِحِسَاب الشِّرَاء خلاف مَا زعم أَبُو حنيفَة أَن الشّركَة مسقطة لَهَا وَغير ذَلِك وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَمَا رُوِيَ عَن نَافِع عَن ابْن عمر: " أَنه كَانَ يخرج صَدَقَة الْفطر عَن كل حر وَعبد صَغِير وكبير ذكر وَأُنْثَى، كَافِر وَمُسلم حَتَّى إِن كَانَ يخرج عَن مكاتبيه فَهَذَا إِن صَحَّ فَهُوَ شَيْء تبرع بِهِ ابْن عمر أَلا ترى أَنه كَانَ يُخرجهَا عَن مكاتبيه وَذَلِكَ لَا يجب عَلَيْهِ وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢٣٢) :
وَزَكَاة فطر الْمَرْأَة على زَوجهَا، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَلَيْهَا دون زَوجهَا رُوِيَ عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه قَالَ أَمر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِزَكَاة الْفطر تُؤَدّى قبل أَن يخرج النَّاس إِلَى الصَّلَاة، قَالَ فَكَانَ عبد الله يُؤَدِّيهَا قبل ذَلِك بِالْيَوْمِ وباليومين قَالَ وَكَانَ عبد الله يُؤَدِّيهَا عَن كل مَمْلُوك لَهُ فِي أرضه وَغير أرضه عَن كل إِنْسَان يعوله صَغِيرا أَو كَبِيرا وَعَن رَقِيق امْرَأَته وَكَانَ لَهُ مكَاتب بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.