(بَاب الْحجامَة لَا تفطر الصَّائِم)
البُخَارِيّ: وَغَيره: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] احْتجم وَهُوَ صَائِم ". وَفِي لفظ التِّرْمِذِيّ: " وَهُوَ محرم صَائِم ".
فَإِن قيل: روى أَبُو دَاوُد وَغَيره: عَن ثَوْبَان رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " أفطر الحاجم والمحجوم ".
قيل لَهُ: حَدِيث ابْن عَبَّاس مُتَأَخّر عَن حَدِيث ثَوْبَان، (فَإِن ابْن عَبَّاس لم يصحب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَهُوَ محرم إِلَّا فِي حجَّة الْوَدَاع) ، وَفِي حَدِيث شَدَّاد بن أَوْس رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَتَى على رجل بِالبَقِيعِ وَهُوَ يحتجم، وَهُوَ آخذ بيَدي لثمان عشرَة خلت من رَمَضَان، فَقَالَ: أفطر الحاجم والمحجوم ". وَفِي حَدِيثه أَيْضا أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ عَام الْفَتْح فِي رَمَضَان، وعام الْفَتْح كَانَ فِي سنة ثَمَان، وَحجَّة الْوَدَاع كَانَت سنة عشر، والمتأخر ينْسَخ الْمُتَقَدّم.
وَيُؤَيّد هَذَا مَا روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.