(١ - ١٨٩) قال ابن عباس: المسلم يكفيه اسمه فإذا نسى عند الذبح فليذكر اسم الله إذا أكل (١).
(٢ - ١٩٠) أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد. حدثنا سَعْدَان بن نصر. حدثنا سفيان بن عيينة. عن الأسود بن قيس (٢)، قال: سمعت جُندب بن عبد الله (٣).
يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم فى الأضحى بعد الصلاة: من لم يذبح فليذبح على اسم الله عز وجل (٤).
رواه جماعة عن (٥) الأسود بن قيس.
(٣ - ١٩١) أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل. حدثنا أحمد بن منصور (٦). حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر، عن ثابت البُنانى، وقتادة بن دِعامة
(١) تخريجه: رواه البيهقى (٢٣٩/ ٩) فى سننه مرفوعاً وموقوقاً من طريق ابن عباس رضى الله عنهما، ورواه عبد الرزاق موقوفاً فى المصنف (٤٧٩/ ٤). (٢) الأسود بن قيس العبدى، ويقال العجلى، الكوفى، يكنى أبا قيس، ثقة. (تقريب ٧٦/ ١). (٣) ابن سفيان البجلى، ثم العلقى، أبو عبد الله، وربما نسب إلى جده، له صحبة، ومات بعد الستين. (تقريب ١٣٤/ ١). (٤) تخريجه: رواه البخارى فى مواضع منها (٩٨٥، ٥٥٠٠، ٥٥٨٢) ومسلم (١٩٦٠). وأحمد (٣١٣/ ٣) وغيرهم كلهم من حديث جندب بنِ عبد الله رضى الله عنه. (٥) منهم: أبو عوانه كما فى سنن النسائى ٢٢٤/ ٧. (٦) أحمد بن منصور: ابن سيار بن المعارك البغدادى، أبو بكر، المعروف بالرمادى، ثقة حافظ، طعن فيه أبو داود لمذهبه فى الوقف فى القرآن، مات سنة خمس وستين ومائتين. (تقريب ٢٦/ ١ - تهذيب الكمال ٤٢/ ١).