وَيصِح تَوْكِيل امْرَأَة زَوجته أَو غَيرهَا فِي طَلَاق نَفسهَا أَو غَيرهَا فَإِذا قَالَ لزوجته طَلِّقِي نَفسك كَانَ لَهَا ذَلِك متراخيا كوكيل , وَيبْطل بِرُجُوع زوج عَنهُ بِوَطْء.
فَائِدَة: لَو وكل فِي ثَلَاث فَطلق وَاحِدَة أَو وكل وَاحِدَة فَطلق ثَلَاثًا طلقت وَاحِدَة نصا.
وَالسّنة لمريد الطَّلَاق أَن يطلقهَا أَي زَوجته طَلْقَة وَاحِدَة فِي طهر لم يُجَامع هَا فِيهِ أَي فِي الطُّهْر ثمَّ يَدعهَا بَان لَا يطلقهَا ثَانِيَة حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا إِلَّا طَلَاقا فِي طهر متعقب لرجعة فِي طَلَاق فِي حيض أَو نِفَاس أَو فِي [طهر جَامع فِيهِ] أَي الطُّهْر وَلم يستبن حملهَا أَو علقه على أكلهَا وَنَحْوه مِمَّا يعلم وُقُوعه حَالَة الْحيض وَالطُّهْر الَّذِي جَامع فِيهِ فَهُوَ بِدعَة أى طَلَاق بِدعَة محرم وَقع نصا لَكِن تسن رَجعتهَا من طَلَاق الْبِدْعَة. وَيحرم أَن يطلقهَا ثَلَاثًا وَلَو بِكَلِمَات فِي طهر فَأكْثر لم يصبهَا فِيهِ لَا بعد رَجْعَة أَو عقد محرم. وَلَا سنة وَلَا بِدعَة لمستبين حملهَا وَلَا لصغيرة وايسة لِأَنَّهَا لَا تَعْتَد بِالْأَقْرَاءِ فَلَا تخْتَلف عدتهَا وَلَا سنة وَلَا بِدعَة غير مَدْخُول بهَا لِأَنَّهَا لَا عدَّة لَهَا فتتضرر بتأخيرها وَيَقَع الطَّلَاق بتصريحه الصَّرِيح فِي الطَّلَاق وَغَيره مَا لَا يحْتَمل غير مَا وضع لَهُ اللَّفْظ مُطلقًا أَي سَوَاء نَوَاه بذلك أَو لَا هازلا كَانَ أَو مخطئا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.