٣ - (فصل)
. فِي نَفَقَة الْأَقَارِب والمماليك من الْآدَمِيّين والبهائم. وَالْمرَاد بالأقارب من يَرِثهُ بِفَرْض أَو تعصيب كَمَا يَأْتِي , وَأَجْمعُوا على وجوب نَفَقَة الْوَالِدين وَالْولد بقوله تَعَالَى ١٩ (: (وعَلى الْمَوْلُود لَهُ رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ) وَقَوله تَعَالَى: ١٩ (وَقضى رَبك أَن لَا تعبدا إِلَّا إِيَّاه والوالدين إحسانا) وَمن الْإِحْسَان الْإِنْفَاق عَلَيْهِمَا عِنْد حاجتهما , وَحَدِيث هِنْد (خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ) مُتَّفق عَلَيْهِ. وَمن عَائِشَة مَرْفُوعا إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه , وان وَلَده من كَسبه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَلِأَن ولد الْإِنْسَان بعضه وَهُوَ بعض وَالِده فَكَمَا يجب عَلَيْهِ أَن ينْفق على نَفسه وَزَوجته , فَكَذَلِك على بعضه وَأَصله فَقَالَ رَحمَه الله: وَتجب النَّفَقَة أَو إكمالها عَلَيْهِ أَي على الشَّخْص بِمَعْرُوف لكل وَاحِد من أَبَوَيْهِ أَي أَبِيه وَأمه وان علوا , أَو أَي وَتجب عَلَيْهِ لكل وَاحِد من وَلَده وَإِن سفل وَلَو حجبه أَي الْغَنِيّ مِنْهُم مُعسر كجد مُوسر مَعَ وجود أَب مُعسر وَنَحْوه ,
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.