٣ - (فصل)
. وَيجوز اللّعان واشتقاقه من اللَّعْن وَهُوَ الطَّرْد والإبعاد لِأَن كل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ يلعن نَفسه فِي الْخَامِسَة إِن كَانَ كَاذِبًا , وَقيل: لِأَن أَحدهمَا لَا يَنْفَكّ عَن كَونه كَاذِبًا فَتحصل اللَّعْنَة عَلَيْهِ. وَشرعا شَهَادَات مُؤَكدَة بأيمان من الْجَانِبَيْنِ مقرونة بلعن من زوج وَغَضب من زَوْجَة قَائِمَة مقَام حد قذف أَو تَعْزِير فِي جَانِبه أَو حبس فِي جَانبهَا. وَيشْتَرط أَن يكون بَين زَوْجَيْنِ وَلَو قبل الدُّخُول وَلها نصف الصَدَاق إِذا لاعنها قبله بالغين عاقلين لِأَنَّهُ إِمَّا يَمِين أَو شَهَادَة وَكِلَاهُمَا لَا يَصح من مَجْنُون وَلَا غير بَالغ إِذْ لَا غبرة بقولهمَا وَلَو قنين أَو فاسقين أَو ذميين أَو أَحدهمَا , وَأَن يتقدمه قَذفهَا بالزنة وَأَن تكذبه وَيسْتَمر تكذبيها إِلَى انْقِضَاء اللّعان.
وَيسْقط مَا لزمَه بقذفها بتصديقها أَو بِإِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهَا بِهِ ل [أجل] [إِسْقَاط الْحَد] تَعْلِيل ليجوز فَمن قذف زَوجته بالزنة لفظا وَلَو بطهر وطيء فِيهِ قبل أَو دبر بِأَن قَالَ زَنَيْت فِي قبلك أَو دبرك وكذبته الزَّوْجَة المقذوفة فَيلْزمهُ مَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.