٢. أن الوطء واحد فلا يجب به حد ومهر (١)، وإنما يجب الحد فقط.
٣. لأن الأسباب الموجبة للحدود لا يتعلق بها المال (٢).
• استدل القائلون بأن المهر يجب على الرجل _الزاني المُكرِه_ من السنة والمعقول:
أولا: من السنة:
١. عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها " (٣).
وجه الدلالة (٤):
يدل هذا الحديث على أن المهر يجب على الزاني المكرِه من ثلاثة أوجه:
أ- أن الزاني المكرِه مستحل لفرجها فوجب أن يلزمه مهرها.
ب- أن الزاني المكرِه وطء في غير ملك، فوجب عليه المهر كالواطئ بالشبهة.
ج- لما وجب المهر للموطوءة بنكاح فاسد، كان وجوبه للمستكرهة أولى من وجهين:
أ أن المنكوحة مع علمها عاصية، والمستكرهة غير عاصية.
ب أن المنكوحة ممكنة، والمستكرهة غير ممكنة.
٢. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغيّ (٥).
وجه الدلالة:
أن الرواية المشهورة (البغيّ) بالتشديد يعني الزانية، والمرأة المستكرَهة ليست زانية (٦).
ثانيا: من المعقول:
١. أن الزاني المكرِه لزمه الحد فيلزمه المهر كالوطء بشبهة (٧).
(١) انظر: المرجع السابق ٧/ ٣٣٤٦.
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) سنن الترمذي، (ح ١١٠٢)، ٢/ ٣٩٨؛ سنن الدارقطني، (ح ٣٥٢٠)، ٤/ ٣١٣؛ السنن الكبرى للبيهقي، (ح ١٣٥٩٩)، ٧/ ١٦٩؛ المسترك على الصحيحين للحاكم، (ح ٢٧٠٦)، ٢/ ١٨٢. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠.
(٥) سبق تخريجه ص ١١٠.
(٦) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠.
(٧) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٨٧١؛ الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠.