[المطلب الثاني: الأجرة على القضاء]
تمهيد:
• تعريف الأجر:
• تعريف الأجر في اللغة:
الأَجْرُ: الْجَزَاءُ عَلَى الْعَمَلِ، وَالْجَمْعُ أُجور (١).
الإِجارَة: مِنْ أَجَر يَأْجِرُ، وَهُوَ مَا أَعطيت مِنْ أَجْر فِي عَمَلٍ (٢).
• تعريف الأجر في الاصطلاح:
الأجْر: الثوابُ (٣).
الأجرة: العوض المسمى في عقد الإجارة (٤).
الإجارة: تمليك المنفعة بعوض (٥).
حكم الأجرة على القضاء:
• المراد بالأجرة على القضاء:
هو الأجر الذي يأخذه القاضي من الخصوم قبل الحكم في القضية (٦).
• قضاء الحسن البصري:
(١) انظر: لسان العرب لابن منظور ٤/ ١٠ مادة "أجر".(٢) انظر: المرجع السابق.(٣) انظر: التعريفات الفقهية للبركتي ص: ١٧.(٤) انظر: المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي ص: ٦٥؛ التعريفات الفقهية للبركتي ص: ١٧.(٥) انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص: ٩٦.(٦) انظر: لحاوي الكبير للماوردي ١٦/ ٢٩٣. " بتصرف".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.