[المطلب الثاني: الأجرة على القضاء]
تمهيد:
• تعريف الأجر:
• تعريف الأجر في اللغة:
الأَجْرُ: الْجَزَاءُ عَلَى الْعَمَلِ، وَالْجَمْعُ أُجور (١).
الإِجارَة: مِنْ أَجَر يَأْجِرُ، وَهُوَ مَا أَعطيت مِنْ أَجْر فِي عَمَلٍ (٢).
• تعريف الأجر في الاصطلاح:
الأجْر: الثوابُ (٣).
الأجرة: العوض المسمى في عقد الإجارة (٤).
الإجارة: تمليك المنفعة بعوض (٥).
حكم الأجرة على القضاء:
• المراد بالأجرة على القضاء:
هو الأجر الذي يأخذه القاضي من الخصوم قبل الحكم في القضية (٦).
• قضاء الحسن البصري:
(١) انظر: لسان العرب لابن منظور ٤/ ١٠ مادة "أجر".(٢) انظر: المرجع السابق.(٣) انظر: التعريفات الفقهية للبركتي ص: ١٧.(٤) انظر: المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي ص: ٦٥؛ التعريفات الفقهية للبركتي ص: ١٧.(٥) انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص: ٩٦.(٦) انظر: لحاوي الكبير للماوردي ١٦/ ٢٩٣. " بتصرف".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute