المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة، وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: عدالة الشاهد]
تمهيد:
• تعريف الشهادة:
• تعريف الشهادة في اللغة:
الشَهادة: خبَرٌ قاطع، وتعني الإِخبار بما شاهده الشاهد، والمشاهدة: المعاينة، وشهده شُهوداً: أي حَضَرَه، فهو شاهدٌ، وشَهِد له بكذا شَهادةً، أي أدَّى ما عنده من الشهادة. (١)
• تعريف الشهادة في الاصطلاح:
هي إخبار (٢) عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحقٍ للغير على آخر (٣).
٢. قال تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}(٥).
٣. قال تعالى:{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ}(٦).
ثانيا: السنة:
١. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"شاهداك أو يمينه"(٧).
٢. قال صلى الله عليه وسلم:"البينة على من ادعى, واليمين على من أنكر إلا في القسامة"(٨).
(١) انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري ٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥؛ شمس العلوم للحميري ٦/ ٣٥٧٠، مادة "أجر". (٢) الإخبارات الثلاث: إما بحقٍ للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى، أو بالعكس وهو بالإقرار، انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٢٩. (٣) انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٢٩. (٤) سورة البقرة، آية: ٢٨٢. (٥) سورة الطلاق، آية: ٢. (٦) سورة البقرة، آية: ٢٨٣. (٧) صحيح البخاري، (ح ٢٥١٥)، ٣/ ١٤٣؛ صحيح مسلم، (ح ١٣٨)، ١/ ١٢٣. (٨) سنن الدارقطني، (ح ٣١٩٠)، ٤/ ١١٤. الحكم على الحديث: إسناده ضعيف، فقد روي مرسلا من طريق ابن جريج عن عمرو، وفي الإسناد مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٠٨. " بتصرف ".