المبحث الثالث: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الحدود وفيه مطلب واحد:
[المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)]
تمهيد:
• تعريف الإكراه:
• تعريف الإكراه في اللغة:
كَرِهْتُ الشيءَ كَرْهاً وكُرْهاً وكَراهةً وكَرَاهِيَةً، فهو شيء كريه ومكروه، وأَكْرهْتُه: حَمَلْتُه عَلَى أَمْرٍ هُوَ لَهُ كارهٌ، وَجمع الْمَكْرُوهِ مَكارِهُ، وامرأَة مُسْتَكْرَهة: غُصِبَتْ نَفْسَها فأُكْرِهَتْ عَلَى ذَلِكَ (١).
• تعريف الإكراه في الاصطلاح:
عرف الفقهاء الإكراه بعدة تعريفات منها:
١. اسم لفعل بفعل الآمر لغيره، فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره (٢).
(١) انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري ٦/ ٢٢٤٧، لسان العرب لابن منظور ١٣/ ٥٣٥، مادة (كره).(٢) انظر: المبسوط للسرخسي ٢٤/ ٣٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute