[المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح]
تمهيد:
• تعريف الشرط:
• تعريف الشرط في اللغة:
أصل يدل على علم وعلامة (١)، والشرط: إلزام الشيء والتزامه (٢)
• تعريف الشرط في الاصطلاح:
ما يتوقف عليه الشيء وليس منه (٣)، أو هو ما يتم به الشيء وهو داخل فيه (٤).
• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.
• مفهوم شرط الدار عند الفقهاء:
من سياق ذِكر الفقهاء لهذه المسألة يقصد بالدار أحد أمرين:
أ أن لا يخرجها من بلدها.
ب أن لا يخرجها من دارها التي تسكنها قبل عقد الزواج _ سواء كانت الدار تملكها، أو كانت مع والديها.
(١) انظر: مقاييس اللغة للقزويني، مادة "شرط"، ٣/ ٢٦٠.(٢) انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، مادة "شرط"، ٨/ ١٣.(٣) انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص: ٢٣.(٤) انظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للسنيكي ص: ٧١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.