[المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح]
تمهيد:
• تعريف الشرط:
• تعريف الشرط في اللغة:
أصل يدل على علم وعلامة (١)، والشرط: إلزام الشيء والتزامه (٢)
• تعريف الشرط في الاصطلاح:
ما يتوقف عليه الشيء وليس منه (٣)، أو هو ما يتم به الشيء وهو داخل فيه (٤).
• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.
• مفهوم شرط الدار عند الفقهاء:
من سياق ذِكر الفقهاء لهذه المسألة يقصد بالدار أحد أمرين:
أ أن لا يخرجها من بلدها.
ب أن لا يخرجها من دارها التي تسكنها قبل عقد الزواج _ سواء كانت الدار تملكها، أو كانت مع والديها.
(١) انظر: مقاييس اللغة للقزويني، مادة "شرط"، ٣/ ٢٦٠.(٢) انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، مادة "شرط"، ٨/ ١٣.(٣) انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص: ٢٣.(٤) انظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للسنيكي ص: ٧١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute