اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم وجوب المهر للمرأة المكرهة على الزنا على قولين:
القول الأول:
أن المهر لا يجب على الرجل _ الزاني المكرِه_، وهو مذهب الحنفية (١).
القول الثاني:
أن مهر المثل يجب على الرجل _ الزاني المكرِه_ سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً، وهو قول الحسن البصري (٢)، ومذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، ومذهب الحنابلة (٥).
• الأدلة:
• استدل القائلون بأن المهر لا يجب على الرجل _الزاني المُكرِه_ بالقرآن والمعقول:
أولا: من القرآن:
قال تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}(٦).
وجه الدلالة:
أن ظاهر الآية فيه بيان جميع الحكم الواجب على الزاني، ولو كان يجب عليه غير الحد لذكر في الآية (٧).
ثانيا: من السنة:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغيّ (٨).
وجه الدلالة:
أن هذا الوطء زنا (٩)، وإن كان إكراهاً.
ثالثا: من المعقول:
١. أن الزنا ليس محل لوجوب المهر (١٠).
(١) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٣؛ مجمع الضمانات لغانم البغدادي ص: ٢٠٢ (٢) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٧. (٣) انظر: التلقين في الفقه المالكي للثعلبي ٢/ ١٨٩؛ روضة المستبين في شرح كتاب التلقين لابن بزيزة ٢/ ١٢٨٣؛ الاشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٨٧١. (٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٣٩ – ٧/ ١٦٣؛ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ١٤/ ٤٠٥؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٧/ ٧٤. (٥) انظر: المغني لابن قدامة ٥/ ٢٠٣؛ الارشاد إلى سبيل الرشاد للشريف ص: ٢٥٩. (٦) سورة النور، آية: ٢. (٧) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٣. (٨) صحيح البخاري، (ح ٥٣٤٦)، ٧/ ٦١؛ صحيح مسلم، (ح ١٥٦٧)، ٣/ ١١٩٨. (٩) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٥. (١٠) انظر: المرجع السابق.