(/قَالَ: إِنِّى خُيِّرْتُ) / على صيغة البناء للمفعول وذلك في قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}[التوبة: ٨٠] وفي نسخة: "إني قد خيرت"(فَاخْتَرْتُ) الاستغفار.
(لَوْ أَعْلَمُ أَنِّى إِنْ زِدْتُ) وفي رواية: "لو زدت"(عَلَى سَّبْعِينَ (١) فَغُفِرَ لَهُ) وفي رواية: "يغفر له"(٢)(لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ) عمر - رضي الله عنه - (فَصَلَّى (٣) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ انْصَرَفَ) من صلاته.
(فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَاّ يَسِيرًا) أي: زمنًا قليلًا (حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ) الأولى: قوله تعالى (مِنْ) سورة (بَرَاءَةٌ {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} إِلَى) قوله تعالى ({وَهُمْ فَاسِقُونَ}[التوبة: ٨٤] وفي رواية: إلى قوله: {وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤)}.
وفي رواية: حتى نزلت الآيات فمن قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ} ... إلى قوله تعالى: {وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤)} فنهى عن الصلاة؛ لأن المراد منها الدعاء للميت والاستغفار له وهو ممنوع في حق الكافر؛ ولذلك رتب النهي على قوله:{مَاتَ أَبَدًا} يعني الموت على الكفر؛ فإن إحياء الكافر للتعذيب دون التمتع وقوله:({وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤)} ... تعليل للنهي (٤).
(قَالَ) عمر - رضي الله عنه - (فَعَجِبْتُ بَعْدُ) بضم الدال على البناء (مِنْ جُرْأَتِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ (٥)) في مراجعتي له (وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ).
قال الداودي: هذه الآيات في قوم بأعيانهم يدل عليه قوله تعالى: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ}[التوبة: ١٠١]) الآية، فلم ينه عمّا لم يعلم، وكذلك إخباره لحذيفة - رضي الله عنه - بسبعة عشر من المنافقين، وقد كانوا يناكحون المسلمين ويوارثونهم ويجري عليهم حكم الإسلام لاستتارهم
(١) السبعين في أصل البخاري. (٢) إرشاد الساري (٢/ ٤٥٨). (٣) عليه سقط من أصل البخاري. (٤) إرشاد الساري (٢/ ٤٥٨). (٥) [يومئذ] سقط من أصل البخاري.