بين العلماء؛ فقال الشافعي ومالك (١) وأحمد وإسحاق -في رواية- إلى /أن الشهيد لا يصلى عليه, كما لا يغسل, وإليه ذهب أهل الظاهر (٢).
[٢١٥ أ/ص]
وقال بعض الشافعية: إنها حرام (٣). وقال بعضهم: معناه لا تجب عليهم؛ بل تجوز ,واحتجوا في ذلك بحديث جابر - رضي الله عنه - المذكور في الباب. وذهب ابن أبي ليلى والحسن بن حيي وعبيد الله بن الحسن وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري [وأبو](٤) حنيفة (٥) وصاحباه وأحمد -في رواية- وإسحاق -في رواية- إلى أنه يصلي عليه (٦). وهو قول أهل الحجاز أيضًا واحتجوا في ذلك (٧) بحديث عقبة - رضي الله عنه - ,وسيجئ تفصيل هذا الباب -إن شاء الله تعالى-.