وشيع وحضر الدفن، لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة وحضور دفنه؛ ولذلك صدر الترجمة بقول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - (١).
فقال (وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) أي: ابن الضحاك بن زيد الأنصاري البخاري أبو خارجة المدني: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة وكان يكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى، وهو الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "أفرضكم زيد"(٢) توفي بالمدينة سنة خمس وأربعين (٣). (إِذَا صَلَّيْتَ) أي: على الجنازة (فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِى عَلَيْكَ) من حق الميت من الواجب الذي هو على الكفاية.
وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من طريق عروة عنه بلفظ:"إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك"(٤).
ووصله ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ:"إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم، فخلوا بينها وبين أهلها".
وكذا أخرجه عبد الرزاق بلفظ الإفراد (٥)، ومعناه: فقد قضيت حق الميت فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر.
[١٨٩ أ/س]
(وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) / بضم الحاء المهملة البصري التابعي، وقد مر في باب:"يرد المصلي من مر بين يديه".
(١) فتح الباري (٣/ ١٩٣). (٢) أخرجه الترمذي في سننه (٥/ ٦٦٤) (٣٧٩٠)، من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٣) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، زيد بن ثابت بن الضحاك (٢/ ٥٣٩) (٨٤٠). (٤) تغليق التعليق على صحيح البخاري (٢/ ٤٨١). (٥) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يصلي على الجنازة له ألا يرجع حتى يؤذن له (٣/ ٥) (١١٥٢٧)، من طريق معاوية ووكيع، عن هشام، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، *ومصنف عبدالرزاق، كتاب الجنائز، باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم (٣/ ٥١٤) (٦٥٢٦) بهذا الإسناد.