وما أخرجه الطحاوي أيضًا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" إذا صلى أحدكم على جنازة ولم يمش معها، فليقم حتى تغيب عنه، وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع"(١).
وما رواه ابن ماجه من حديث أبي سلمةَ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: مُرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بجنازة فقام وقال: قوموا فإن للموت فزعًا " (٢).
وما رواه النسائي من حديث زيد بن ثابت: "أنهم كانوا جلوسًا مع رسول - صلى الله عليه وسلم - فطلعت جنازة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقام من (٣) معه فلم يزالوا قيامًا حتى بعدت" (٤).
وما رواه ابن أبي شيبة من حديث عبدالله بن سخبرة، أن أبا موسى - رضي الله عنه -، أخبرهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا مرت به جنازة قام حتى تجاوزه" (٥).
(١) شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا؟ (١/ ٤٨٧) (٢٧٩٦) من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة رضي الله عنه (١٣/ ٣٦) (٧٥٩٣) بهذا الإسناد وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق صدوق يدلس، ولم يصرح بسماعه، وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم (١/ ٥٠٨) (١٣١٦)، من طريق أبي معاوية، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه «وله شاهد بمثل هذا الإسناد، عن أبي سعيد». (٢) سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة (١/ ٤٩٢) (١٥٤٣)، من طريق عبدة ابن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هرير، أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن عمرو الليثي قال ابن حجر في "التقريب" (ص: ٤٩٩) (٦١٨٨): وهو صدوق له أوهام. (٣) [من] سقط من ب. (٤) السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الأمر بالقيام للجنازة (٤/ ٤٥) (١٩٢٠)، من طريق مروان، قال: حدثنا عثمان بن حكيم، قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد بن ثابت، وصححه الألباني. (٥) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من قال: يقام للجنازة إذا مرت (٣/ ٣٩) (١١٩٠٩)، من طريق ليث، عن مجاهد، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، أن أبا موسى أخبرهم، صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث- وهو ابن أبي سليم- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، قال ابن حجر في "التقريب": صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك.