المثلثة، ويجوز مثل تخفيف المثلثة يقال: مَثَلْت بالحيوان أمْثُلُ به /مثلًا، قال ابن الأثير: فأمّا مثّل بالتشديد فهو للمبالغة (١).
[١٥٠ أ/ص]
(حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَدْ سُجِّىَ) بضم السين المهملة وكسر الجيم المشددة أي: غطى، وقوله:(ثَوْبًا) نصب بنزع الخافض أي: بثوب، (فَذَهَبْتُ) حال كوني (أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ) الثوب أي: أريد كشفه.
(فَنَهَانِى قَوْمِى، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْه، فَنَهَانِى قَوْمِى، فَأَمَرَ) وفي رواية: "فأمر به"(٢). (رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -) أي: برفعه، (فَرُفِعَ) على صيغة البناء للمفعول، (فَسَمِعَ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (صَوْتَ) امرأة (صَائِحَةٍ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ) المرأة الصائحة، (فَقَالُوا: ابْنَةُ عَمْرٍو): فاطمة، وهي: أخت المقتول، عمة جابر؛ لأن جابرًا - رضي الله عنه -: ابن عبد الله بن عمرو بن حرام، ووقع في "الإكليل" للحاكم: أنّها هند بنت عمرو، وقال الحافظ العسقلاني: فلعلّ لها اسمين أو أحدهما اسمها، والآخر لقبها (٣).
وتعقبه العيني: لا يلقب بالأسماء الموضوعة للمسميات، فإن صحّ ما في "الإكليل" فيحمل على أنهما كانتا أختين، وهما عمتا جابر - رضي الله عنه - (٤).
(أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو) شك من الراوي، وقال الحافظ العسقلاني: هو شك من سفيان، فتكون عمه المقتول عبد الله، وقال: والصواب بنت عمرو (٥).
(قَالَ:) - صلى الله عليه وسلم -، (فَلِمَ تَبْكِى) بكسر اللام وفتح الميم، على أنّه استفهام عن الغائبة أي: لم تبكي هذه المرأة عليه (أَوْ لَا تَبْكِى) شك من الراوي، هل استفهم أو نهى، ويحتمل أن يكون نفيًا بمعنى النهي.
(١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٢٩٤). (٢) إرشاد الساري (٢/ ٤٠٥). (٣) فتح الباري (٣/ ١٦٣). (٤) عمدة القاري (٨/ ٨٦). (٥) فتح الباري (٣/ ١٦٣).