الجزم بكون ذلك هديّة؛ لاحتمال عرضها إياه لأجل الشراء، ولئن سلمنا أنها كانت هدية فلا يلزم أن يكون المكافأة على الفور.
قال: وفيه جواز الاعتماد على القرائن، ولو تجردت لقولهم:" فأخذها محتاجًا إليها"، وفيه نظر أيضًا؛ لاحتمال سبق القول منه بذلك، كما تقدّم.
قال أيضًا: وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرًا، وفيه نظر أيضًا؛ لاحتمال أنّها أرادت بنسبتها إليها إزالة ما يخشى من التدليس هذا.
وفيه: جواز استحسان الإنسان ما يراه من الملابس وغيرها، إمّا ليعرف صاحبه قدرها، أو ليعرض له بطلبه من حيث يسوغ له ذلك.
وفيه: مشروعية الإنكار عند مخالفة الآداب ظاهرًا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم.
وفيه: قبول السلطان الهدية من الفقير.
وفيه جواز السؤال من السلطان.
وفيه ما كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من أنّه لا يرد سائلًا بل يعطي ما يطلبه وإن كان محتاجًا إليه، فيدخل بذلك في جملة المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة - صلى الله عليه وسلم - (١).
ورجال إسناد الحديث مدنيون، إلا أنّ عبد الله بن مسلمة سكن البصرة، وقد أخرج متنه ابن ماجه في اللباس (٢) أيضًا (٣).
(١) فتح الباري (٣/ ١٤٤). وعمدة القاري (٨/ ٦١). (٢) سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢/ ١١٧٧)، (٣٥٥٥). (٣) أيضا سقط في ب.