(تتمة) وفي التلويح لمغلطاي كان البخاري فهم من قول جابر: - رضي الله عنه - فأخرجه بعد دفنه، وألبسه قميصه أنه كان دفن بغير قميص، فلهذا بوَّب: ومن كُفِّن في غير قميص. انتهى.
وهذا بناء على الترجمة التي في نسخته التي ادعى أنها كذلك في نسخة سماعه، حيث قال: باب الكفن في القميص، ومن كفن بغير قميص، وقال: كذا في نسخة سماعنا، وهذا ويجوز أن يكون أعطاه قميصين، ويجوز أيضًا أن يكون خلع عنه القميص الذي كُفِّنَ فيه، وألبسه قميصه - صلى الله عليه وسلم -، والله -تعالى- أعلم (١).
ثُمَّ إنه أخرج هذا الحديث البخاري في "اللباس" و"الجهاد" أيضًا، وأخرجه مسلم في "التوبة"، والنسائي في "الجنائز" أيضًا. (٢)
(١) عمدة القاري (٨/ ٥٦). (٢) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أولا يكف، ومن كفن بغير قميص (٢/ ٧٢)، (١٢٧٠). وكتاب الجهاد، باب الكسوة للأسارى (٤/ ٦٠)، (٣٠٠٨). وكتاب اللباس، باب لبس القميص (٧/ ١٤٣)، (٥٧٩٥). *صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٤/ ٢١٤٠)، (٢٧٧٣). *سنن النسائي المجتبى، كتاب الجنائز، باب القميص في الكفن (٤/ ٣٧)، (١٩٠١).