وقال طاوس:"يغيب رأسُ المحرمِ إذا مات"(١)، وقال الحسنُ: /"إذا مات المحرمُ؛ فهو حلالٌ"(٢)، ومن حديث مجاهد عن عامر:"إذا مات المحرم (٣) ذهب إحرامه"(٤).
ومن حديث إبراهيم عن عائشة:"إذا مات المحرم ذَهَبَ إحرام صاحبكم"(٥)، وقاله عكرمة (٦) -بسند جيد-.
وحكى ابن حزم أنه صحَّ عن عائشة - رضي الله عنها - تحنيط الميت المحرم إذا مات وتطييبه وتخمير رأسه (٧)، وعن جابر عن أبي جعفر قال:"المحرم يُغَطَّى رأسُهُ، ولا يُكْشَفُ"(٨).
قال ابن بطال:"وفي الحديث أن من شَرَعَ في طاعةٍ، ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله -تعالى- يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد له قوله -تعالى-: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}[النساء: ١٠٠] "(٩).
(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (٣/ ٣٠٣) (١٤٤٣٢) من طريق: يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه. (٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (٣/ ٣٠٣) (١٤٤٣٣)، من طريق: عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن. (٣) [إذا مات المحرم] سقط من ب. (٤) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (٣/ ٣٠٣) (١٤٤٣٤). (٥) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (٣/ ٣٠٣) (١٤٤٣٥)، من طريق: وكيع، عن عقبة بن أبي صالح، عن إبراهيم، عن عائشة. (٦) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (٣/ ٣٠٣) (١٤٤٣٥)، من طريق: أبي داود الطيالسي، عن عبد الرحمن بن يسار قال: سمعت عكرمة (٧) المحلى (٥/ ١٥١). (٨) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب: في المحرم يموت يغطى رأسه (٣/ ٣٠٤) (١٤٤٣٨) من طريق: عبيد الله، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، وحسن هذه الآثار محمود العيني في عمدة القاري (٨/ ٥١). (٩) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٥٢٢)