وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في الحج بلفظ:(في ثوبيه)(١)، وفي رواية النسائي من طريق: يونس بن نافع، عن عمرو بن دينار:"في ثوبيه اللذين أَحْرَمَ فيهما"(٢)، فلا دلالةَ في الحديثِ على إبدال ثيابِ المحرمِ كما ظنَّ.
وقال المحبُّ الطبري:"ولم يَزِدْ ثالثًا إكرامًا له كما في الشهداء؛ حيث قال: زملوهم بدمائهم"(٣).
وقال النووي في المجموع:"لأنه لم يكن مال غيرهما"(٤).
(وَلَا تُحَنِّطُوهُ) بالحاء المهملة وتشديد النون المكسورة، أي: لا تجعلوا في شيء من غُسْله أو في كفنه حنوطًا.
(وَلَا تُخَمِّرُوا) بالخاء المعجمة، أي: ولا تُغَطُّوا (رَأْسَهُ) بل أبقوا له أثرُ إحرامِهِ مِنْ منع ستر رأسه إن كان رجلًا، ووجهه وكَفَّيْه إن كانت امرأة، وفي إفراد مسلم:"ولا تخمروا رأسه ولا وجهه"(٥)، وقال البيهقي: وذِكْرُ الوجهِ هو من بعض رواته، والصحيح هو القصر على الرأس (٦).
[١١٧ أ/س]
(فَإِنَّهُ) أي: فإن هذا الرجلَ (يُبْعَثُ)، على البناء للمفعول، (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، حال كونه (مُلَبِّيًا)، والمعني: أنه /يُحْشَرُ يوم القيامة على هيئته التي مات عليها؛ ليكون ذلك علامةً لحجه،
(١) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: المحرم يموت بعرفة (٣/ ١٧)، (١٨٤٩). (٢) السنن الصغرى للنَّسائي، كتاب الجنائز، كيف يكفن المحرم إذا مات (٤/ ٣٩)، (١٩٠٤) من طريق: يونس بن نافع، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، إسناده حسن من أجل يونس بن نافع الخراساني، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: ٦١٤) (٧٩١٧) صدوق يخطئ. وباقي رجاله ثقات. (٣) غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، محب الدين أبي جعفر أحمد بن عبدالله الطبري (ت ٦٩٤)، تحقيق: د. حمرة أحمد الزّين، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ١، ٢٠٠٤ م -١٤٢٤ هـ (٣/ ٥٣٠). (٤) المجموع (٥/ ١٤٥). (٥) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات (٢/ ٨٦٦)، (١٢٠٦). (٦) السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب ما يجتنبه المحرم، باب: لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه (٥/ ٧٧).