(مِنْ كُرْسُفٍ) بضم الكاف، والسين المهملة، وسكون الراء، آخره: فاء هو القطن (١)، وأخرج التِّرْمِذِي والحاكم وصححاه من حديث ابن عباس - رضي الله عنها - مرفوعًا:"البسوا ثياب البيض؛ فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم"(٢).
وفي صحيح مسلم:"إذا كفن أحدكم أخاه؛ فليحسن كفنه"(٣)، قال النووي: المراد بإحسان الكفن بياضه ونظافته (٤)، وقال البغوي: وثوب القطن أولى (٥)، وقال التِّرْمِذِي: وتكفينه - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه (٦).
(لَيْسَ فِيهِنَّ) أي: في الثلاثة الأثواب، وفي رواية ليس فيها (٧)(قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ) أي: ليسا موجودين أصلًا، بل الموجود هو الثلاثة فقط، قال النووي: وبه فسر الشافعي والجمهور، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث، وهو أكمل الكفن (٨)، وقال العيني: وبه احتج أصحابنا في أنَّ كفن السنة في حق الرجل ثلاثة أثواب، لكن قولهم في [الكفن](٩): إزار، وقميص، ولفافة يمنع
(١) تهذيب اللغة، باب الكاف والسين (١٠/ ٢٢٩). (٢) سنن التِّرْمِذِي، أبواب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان (٣/ ٣١٠)، (٩٩٤)، من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وقال: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم» * المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (٤/ ٢٠٥)، (٧٣٧٨)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (٣) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت (٢/ ٦٥١)، (٩٤٣). (٤) صحيح مسلم بشرح النووي (٧/ ٨). والمجموع (٥/ ١٥٣). (٥) شرح السنة، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م (٥/ ٣١٣). (٦) سنن التِّرْمِذِي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كفن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (٣/ ٣١٣) (٩٩٧). (٧) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (٢/ ٣٨٨). (٨) صحيح مسلم بشرح النووي (٧/ ٨). (٩) جاء في أ [الكتب]