(عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها -. أَنَّ رَجُلًا) هو سعد بن عبادة - رضي الله عنه -. قاله أبو عمر (١)، (قَالَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمِّى) عمرة - رضي الله عنها - (افْتُلِتَتْ) بضم المثناة الفوقية وكسر اللام على البناء للمفعول أي: ماتت فلتة، أي: بغتة، وقوله:(نَفْسَهَا) نصب على التمييز, أو مفعول ثان على تضمين افتلتت بمعنى سلبت, ويروي برفع النفس على أنه نائب عن الفاعل (٢).
(وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ) أي: أوصت بالتصدق (فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟) بكسر همزة إن على أنها شرطية, قال الزركشي: وهي الرواية الصحيحة (٣). وقال البدر الدماميني: إن ثبتت رواية الفتح أمكن تخريجها على مذهب الكوفيين في صحة مجيء "أن" المفتوحة شرطية ك"إن" المكسورة (٤). ورجحه ابن هشام (٥).
[١٢٣ ب/ص]
(قَالَ) - صلى الله عليه وسلم -: (نَعَمْ) لها أجر إن تصدقت عنها. وسيأتي في هذا الصحيح من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - "أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه -، استفتى رسول الله / - صلى الله عليه وسلم -، في نذر كان على أمه، وتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها"(٦).
وفي رواية النسائي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - "أن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء"(٧).
(١) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٢/ ١٥٤). (٢) إرشاد الساري (٢/ ٤٧٥). (٣) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح لبدر الدين الزركشيّ (٢/ ٣٣٢). (٤) مصابيح الجامع (٣/ ٣١٤). (٥) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، (ص: ٤٥). (٦) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت (٤/ ٩) (٢٧٦١). (٧) السنن الصغرى للنسائي، كتاب الوصايا، (٦/ ٢٥٤) (٣٦٦٤)، من طريق وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٢٣) (٢٤٩٦). بهذا الإسناد، وأخرجه الحاكم في مستدركه (١/ ٥٧٤) (١٥١٢) من طريق همام به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.