ومن تطوع بصلاة، أو صوم، لزمه إتمامه، وقضاؤه إن أفسده.
منحة السلوك
قوله: ومن تطوع بصلاةٍ، أو صومٍ، لزمه إتمامه.
لأنه وجب عليه بالشروع حتى يلزمه القضاء إن أفسده (١).
وقال الشافعي: لا يجب بالشروع فلا يقضي عند الإفساد (٢)
= ١/ ٧٢، حاشية الشلبي ١/ ١٨٠، تبيين الحقائق ١/ ١٨٠، بداية المبتدي ١/ ٧٢، كنز الدقائق ١/ ١٨٠، العناية ١/ ٤٥٠، أقرب المسالك ص ٢٣، الشرح الصغير ١/ ١٤٩، روض الطالب ١/ ٢٠٠، أسنى المطالب ١/ ٢٠٠، غاية المنتهى ١/ ٥٧٥، مطالب أولي النهى ١/ ٥٧٥.(١) وإليه ذهب المالكية.بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، الكتاب ١/ ٩٣، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٩، التلقين ص ٥٨.(٢) وإليه ذهب الحنابلة.السراج الوهاج ص ١٤٧، المنهاج ١/ ٥٣٨، التنبيه ص ٦٧، إرشاد الغاوي ١/ ٣٠٢، المستوعب ١/ ٢١٨، الروض المربع ص ١٨٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute