ومن تطوع بصلاة، أو صوم، لزمه إتمامه، وقضاؤه إن أفسده.
منحة السلوك
قوله: ومن تطوع بصلاةٍ، أو صومٍ، لزمه إتمامه.
لأنه وجب عليه بالشروع حتى يلزمه القضاء إن أفسده (١).
وقال الشافعي: لا يجب بالشروع فلا يقضي عند الإفساد (٢)
= ١/ ٧٢، حاشية الشلبي ١/ ١٨٠، تبيين الحقائق ١/ ١٨٠، بداية المبتدي ١/ ٧٢، كنز الدقائق ١/ ١٨٠، العناية ١/ ٤٥٠، أقرب المسالك ص ٢٣، الشرح الصغير ١/ ١٤٩، روض الطالب ١/ ٢٠٠، أسنى المطالب ١/ ٢٠٠، غاية المنتهى ١/ ٥٧٥، مطالب أولي النهى ١/ ٥٧٥.(١) وإليه ذهب المالكية.بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، الكتاب ١/ ٩٣، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٩، التلقين ص ٥٨.(٢) وإليه ذهب الحنابلة.السراج الوهاج ص ١٤٧، المنهاج ١/ ٥٣٨، التنبيه ص ٦٧، إرشاد الغاوي ١/ ٣٠٢، المستوعب ١/ ٢١٨، الروض المربع ص ١٨٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.