قالا (محمد وابن عبيدة): حدثنا يونس بن عبدالأعلى: حدثنا حجاج بن سليمان الرعيني قال: قلت لابن لهيعة كنت أسمع عجائزنا يقلن: الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة، فقال ابن لهيعة: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله .. (١).
١٢٠٦ - عن جابرٍ قالَ: نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ثمنِ الكلبِ إلا كلبَ الصيدِ ومَهرِ البَغيِّ.
جزء بكر بن بكار (٢) - ومن طريقه ابن حيان في أحاديثه (٣) -: حدثنا الجراح: حدثنا أبوالزبير، عن جابر .. (٢).
١٢٠٧ - عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم حَرمَ خراجَ الأَمَةِ إلا أَن يكونَ لها عملٌ أو كسبٌ يُعرفُ وجهُه.
الجعديات (٣٠٧٧) وبه (حدثنا علي: أخبرنا الزنجي: حدثني حرام بن عثمان، عن أبي عتيق) عن جابر .. (٣).
١٢٠٨ - عن جابرٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:«مَن استطاعَ مِنكم ألا يأكُلَ كسبَ الحجَّامِ فليَفعلْ».
الجعديات (٣٠٦٥) حدثنا علي: أخبرنا يزيد بن عياض، عن أبي الزبير، عن جابر .. (٤).
١٢٠٩ - عن جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لعنَ اللهُ اليهودَ، حُرمتْ عليهم
(١) نسبه في المجمع (٤/ ٧٤) للطبراني في الأوسط. وضعفه الألباني في الضعيفة (٣٦٧٧). (٢) [صحيح دون الاستثناء وإسناده ضعيف]. وهو في الصحيح دون ذكر مهر البغي، انظر المسند الجامع (٢٥٧٠). (٣) حرام بن عثمان متروك. (٤) يزيد بن عياض كذبه مالك وغيره.