وجاء في "عون المعبود"(٧/ ٣٠٠): "وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مكحول والأوزاعي: لا يجاوز بالنّفل الثُّلُث، وقال الشافعي: ليس في النّفل حدٌّ
(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٣٨٧). (٢) أي: في البَدْأةَ أي: ابتداء السفر للغزو. (٣) أي: بعد أن يُخرِج الخُمس. (٤) إذا رجع من الغزو. (٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٣٨٨)، وابن ماجه وابن حبان وغيرهم. (٦) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٣٨٩).