• وجه الاستدلال: أن ما قسم من الأموال حال إسلام الوارث فهو له.
الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أسلم على شيء فهو له)(١).
• وجه الاستدلال: أن المانع من الإرث قد زال، وهو الكفر، قبل قسمة التركة، فاستحق أن يرث.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥)، فذهبوا إلى أنه لا يرث، لأن العبرة بوفاة المورث، لا بتقسيم التركة.
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:(لا يرث المسلم الكافر؛ ولا الكافر المسلم)(٦).
• وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث بين المسلم والكافر، والذي أسلم بعد المورث كان كافرًا قبل استحقاقه، لأن العبرة بموت المورث لا بتقسيم التركة.
الثاني: ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين، فلم يشاركهم من أسلم ولو قبل قسمة التركة (٧).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة الميراث إنه يرث شيئًا.
(١) رواه: البيهقي، في السنن الكبرى, كتاب السير، باب من أسلم على شيء فهو له (٩/ ١١٣). (٢) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٦٧). (٣) انظر: المدونة الكبرى (٢/ ٥٩٩). (٤) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧٧). (٥) انظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ٢٣١). (٦) سبق تخريجه. (٧) انظر: المغني، ابن قدامة (٩/ ١٦٠).