المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [وأما النساء المجمع على توريثهن فعشر. .](٢).
عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ومن النساء المجمع على توريثهن سبع بالاختصار، وعشر بالبسط](٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٤).
قال الماوردي (٤٥٠ هـ): والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفلت والأم والجدة وإن علت والأخت والزوجة ومولاة النعمة (٥).
قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): ولا يرث من النساء إلا الأم والجدة والابنة وابنة الابن وابنة ابن الابن وهكذا ما وجدت، ولا ترث ابنة ابنة ولا ابن ابنة، والأخت الشقيقة أو للأب أو للأم، والزوجة والمعتقة ومعتقة المعتقة وهكذا ما علا (٦).
قال الدردير (١٢٠١ هـ): والوارثات من النساء سبع بطريق الاختصار: البنت وبنت الابن والأم والجدة مطلقًا والأخت مطلقًا والزوجة وذات الولاء أي المعتقة (٧)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها: