(١) المبسوط: (٢٤/ ٢٩٩)، وفيه: "وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللَّه لم يدفع المال إليه ما لم يؤنس منه الرشد". (٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٤٢٣)، وفيه: "كل صغير فيحجر عليه حتى يبلغ، ويؤنس منه الرشد". (٣) الشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٢٨٥)، وفيه: "وإن بلغ رشيدًا دفع إليه المال، وينفك الحجر عنه بنفس البلوغ والرشد"، والمجموع شرح المهذب: (١٣/ ٣٦٨). (٤) المغني: (٦/ ٥٩٤)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٣٠)، وقد سبق نصاهما في حكاية الخلاف. (٥) انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي: (٢٤/ ٢٩٩)، والمغني: (٦/ ٥٩٤)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٣٠). (٦) المبسوط للسرخسي: (٢٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠). (٧) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٥١١). وانظر: المغني: (٦/ ٥٩٤)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٣٠).