• وجه الدلالة: لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس مأخوذة بجرمها، ومعاقبة بإثمها (٥).
٢ - أن العبد مال من مال سيده، والمسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه (٦).
٣ - أن السيد لا يملك بيعها؛ لأنها أم ولد، فإذا عتقت لزمتها (٧).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن جناية أم الولد تكون على السيد، لخلاف أبي ثور، وابن حزم أن جنايتها في رقبتها.
* * *
(١) "الحاوي" (٢٢/ ٣٦٥). (٢) اختلف الجمهور الذين يرون أن أرش جنايتها على سيدها: هل يلزمه الأقل من قيمة رقبة أم الولد، وأرش جنايتها، أم أنه يلزمه قيمة الجناية، بالغة ما بلغت؟ القول الأول: ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والإمام أحمد في رواية، إلى أنه يلزم الأقل من قيمتها، وأرش جنايتها. القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه أن يلزم أرش جنايتها بالغة ما بلغت. انظر: "تحفة الفقهاء" (١/ ٣٨٣)، "الهداية" (٢/ ٥٦٠)، "المعونة" (٣/ ١٠٦٦)، "الذخيرة" (١١/ ٣٧٨)، "الحاوي" (٢٢/ ٣٦٥)، "البيان" (٨/ ٥٢٦)، "الإنصاف" (٧/ ٤٩٨)، "الشرح الكبير" (١٩/ ٤٤٦). (٣) "المحلى" (٦/ ٤٥٧). (٤) "المغني" (١٤/ ٦٠٣). (٥) "الجامع لأحكام القرآن" (٧/ ١٤٢). (٦) "المحلى" (٦/ ٤٥٧). (٧) "المغني" (١٤/ ٦٠٣).