العدة، إظهارًا للحزن على الطلاق، بل سبق القول: إن لها أن تتزين له في فترة العدة، ونقل الإجماع على أنه لا يجب عليها إحداد جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "المطلقة طلاقا رجعيًّا مفارقة لزوجها بتمام عدتها، . . . ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة" (١).
٢ - ابن عبد البر (٤١٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة الرجعية" (٢).
٣ - علاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًّا" (٣).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ولا إحداد على رجعية، بغير خلاف نعلمه" (٤).
٥ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه لا يجب الإحداد على أم الولد، ولا على الأمة إذا توفى عنها سيدها، ولا على الزوجة الرجعية" (٥).
٦ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة. . . ولا الرجعية اتفاقا" (٦).
٧ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "أما الرجعية: فلا إحداد عليها، إجماعا" (٧).
٨ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "لا إحداد على المطلقة، فأما الرجعية فإجماع" (٨).
٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "لا يجب على المطلقة الرجعية أن تحد على زوجها الحي؛ بلا خلاف" (٩).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًّا، هو قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان
(١) "المحلى" (١٠/ ٧٢).(٢) "التمهيد" (١٨/ ٣٢١).(٣) "تحفة الفقهاء" (٢/ ٢٥١).(٤) "المغني" (١١/ ٢٨٥).(٥) "شرح مسلم" (١٠/ ٩١).(٦) "زاد المعاد" (٥/ ٧٠٠ - ٧٠١).(٧) "فتح الباري" (٩/ ٥٨٥).(٨) "نيل الأوطار" (٧/ ٩٠).(٩) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute