٥ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "وذلك إن تزوج الأمة على الحرة يكون عند وجود طَول الحرة، فلا يجوز اتفاقًا"(١).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة عند عدم السعة في المال، وعدم الأمن من الزنى، وافق عليه ابن حزم (٢).
وهو قول جابر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وطاوس، والزهري، وعمرو بن دينار، ومكحول، وإسحاق (٣).
• وجه الدلالة: أباح اللَّه تعالى نكاح الأمة بشرطين: عدم الطَول، وخوف العنت الذي هو الزنى، لأن الإباحة لما كانت مقيدة بهذين الشرطين، لم يصح نكاحها إلا بهما (٤).
٢ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال:"من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج، وحرم عليه الإماء"(٥).
٣ - وعن جابر -رضي اللَّه عنه- قال:"من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة"(٦).
٤ - عن الحسن أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طولًا لحرة فلا ينكح أمة (٧).