١ - فأكثر الأصوليين يذكرونه قسماً من أقسام السنة النبوية. ونقل ابن حجر (١) الاتفاق على الاحتجاج به.
٢ - وقال بعضهم ليس التقرير من النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة في الشرع.
قال البخاري شارح البزدوي:"ذهبت طائفة إلى أن تقريره - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الجواز والنسخ"(٢).
[أدلة القول الأول]
استدل القائلون بحجية التقرير بأدلة، منها:
أولاً: أن الله تعالى أرسل نبيه بشيراً ونذيراً، يأمر المعروف وينهى عن المنكر. قال تعالى:{الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ ... يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر}(٣) فلو سكت عما يفعل أمامه مما يخالف الشرع، لم يكن ناهياً عن المنكر (٤).
ثائياً: العصمة. فإن النهي عن المنكر واجب، وتركه معصية، يتنزه عنها أهل التقى من أفراد الأمة، فأولى أن يتنزه عنها محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو أول المسلمين وأتقاهم - صلى الله عليه وسلم -. ولو جاز له ترك إنكار المنكر لجاز ذلك لأمته (٥).
(١) فتح الباري ٣/ ٣٢٣ (٢) ٣/ ٨٦٩ (٣) سورة الأعراف: آية ١٥٧ (٤) أبو شامة: المحقق ٣٩ ب. ابن حزم: الإحكام ص ٤٣٦ (٥) الجصاص: أصوله ق ٧٢ أ.