ومما يخفى عند تطبيقه على بعض الصور نحو قوله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فإن دخول من أخذ مال غيره على سبيل العارية ثم جحده، في مفهوم (السارق)، أمر مشتبه بحاجة إلى بيان (١). فلما قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، تبيّن دخوله.
النوع الثالث: بيان التغيير. وهو البيان الذي فيه تغيير لموجب اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره. وذلك في المخصِّصات كالشرط والاستثناء ونحوها، وتقييد المطلق. نحو قول القائل لامرأته:"أنت طالق إن دخلت الدار" ونحو: "له علي ألف إلاّ مائة" وذلك أن آخر الكلام بَيّن أن المراد بأوله غير ما دلّ عليه.
والشافعية يجعلون التخصيص من بيان التفسير.
النوع الرابع: بيان التبديل، وهو النسخ، إذ هو بيان انتهاء مدة الحكم (٢) وفي اعتبار هذا النوع بياناً اختلاف، إذ ليس هناك لفظ خفي يبيّن بالنسخ.
[ما به يمكن البيان]
نقل الشوكاني (٣) عن السمعاني أن البيان يقع بستة أشياء:
أحدها: القول، وهو الأكبر. والثاني: الفعل. والثالث: الكتابة، كما بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسنان الديات، ومقادير الزكاة بكتبه المشهورة. والرابع: الإشارة، كقوله:" الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا"(٤) والخامس: التنبيه، وهو المعاني والعلل التي نبّه بها على الأحكام. كقوله في بيع الرطب بالتمر:"أينقص الرطب إذا يبس؟ "(٥) والسادس: الاجتهاد من العلماء.
(١) بيان النصوص التشريعية ص ١٧٠ (٢) محمد أديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. ص ١ - ٣١ وأيضاً: بدران أبو العينين بدران: بيان النصوص التشريعية. ص ٢١٥ وما بعدها. (٣) إرشاد الفحول ص ١٧٢ (٤) رواه مسلم (نيل الأوطار ٤/ ٢٠١). (٥) رواه الخمسة وصححه الترمذي (نيل الأوطار ٥/ ٢١١).